قدرت الله وجداني فخر

485

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وليس لها حاجب ( 1 ) ، ومع الحاجب لا تدفع ( 2 ) شيئا ، لعدم زيادة ما في يدها ( 3 ) عن نصيبها . ولو كان ( 4 ) المقرّ أحد الأبوين مع عدم وجود الولد ( 5 ) الذي هو أحد ما تناولته ( 6 ) العبارة فقد يدفع نصف ما في يده ، كما ( 7 ) لو لم يكن وارثا غيره أو هو ( 8 ) الأب مطلقا ( 9 ) ، . . .